د. رلى الحروب تسأل .. لماذا نحتاج قانوناً لحقوق الطفل ..؟؟

{clean_title}
الشريط الإخباري :  
 إعداد: د. رلى الحروب
لماذا نحتاج قانونا لحقوق الطفل؟ 
لأن الطفل إنسان في طور النمو، لما يكتمل نضجه، ولما تكتمل أهليته بعد، وبحاجة إلى رعاية أهله ومحبتهم وإرشادهم، وإلى حماية الدولة.
ولأن الحقوق التي نص عليها القانون هي في معظمها حقوق للطفل في مواجهة الدولة، أي التزامات على الدولة لصالح الطفل.
ولأن اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي صادقت عليها كل أمم العالم تقريبا تلزم الدول باعتماد تشريعات تحول حقوق الأطفال المنصوص عليها في الاتفاقية إلى التزامات مرتبطة بآليات تنفيذية وجداول زمنية ووسائل للمحاسبة.
ولأن الحقوق الواردة في القانون والمأخوذة أصلا من الاتفاقية تمثل الحد الأدنى من حقوق الاطفال التي توافقت عليها كل أمم العالم، بما في ذلك الدول العربية والاسلامية جميعها.
ولأن الأردن لم يصادق فقط على اتفاقية حقوق الطفل وينشرها في الجريدة الرسمية، وإنما صادق أيضا على أربع اتفاقيات مشابهة عربية وإسلامية تتضمن كلها نفس الحقوق.
ولأن الأردن لا يعيش في معزل عن العالم، بل هو جزء حيوي فعال من العالم.
ولأن أطفال الأردن انتظروا كثيرا أن يأتي قانون لينص صراحة على حقهم في رعاية صحية مجانية وتعليم مجاني وملاعب وحدائق مجانية ودور رعاية نفسية ومراكز تأهيل من الادمان مجانية، ومساعدة قانونية مجانية، وبيئة  طبيعية ومرورية ورقمية آمنة.
ولأن أهالي الاطفال ذوي الإعاقات لطالما انتظروا قانونا ينص صراحة على إدماج أطفالهم في المدارس الحكومية إلزاميا أو تخصيص مدارس خاصة لهم.
ولأن أكثر من ثلث أطفال الأردن لا يملكون تأمينا صحيا، و يعانون من سوء التغذية وفقر الدم، ويرزحون تحت وطأة الفقر، ومحرومون من مباهج الحياة، فقد جاء القانون لينص على حمايتهم من الفقر وتوفير مستوى معيشي ملائم لهم، وهذا يلزم الدولة بمساعدة أسرهم ماليا وعينيا لانتشالهم جميعا من هوة الفقر والعازة.
ولأن الكثير من الأطفال يتعرضون للتعنيف والإهمال والاستغلال والاعتداءات البدنية والنفسية وسوء التربية وضعف الرعاية، ويقعون ضحايا للعنف في الأسرة أو المدرسة أو الحي أو الطريق، فقد آن الأوان لأن تلتزم الدولة بحمايتهم إلى أن يبلغوا سن الرشد.
ولأنه من حق الطفل، باعتباره إنسانا وشخصا من شخوص القانون، أن يتمتع بسائر الحقوق التي يتمتع بها كل إنسان بحسب الدستور الاردني وبحسب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
ومن بين تلك الحقوق حقه في التعبير عن رأيه وأن يسمع له في إجراءات التقاضي مع مراعاة سنه ودرجة نضجه، وحقه في أن يطلب المعلومات من مؤسسات الدولة، وحقه في أن تكون حياته الخاصة مصونة من التدخلات، ليس من أهله، بل من الدولة ومؤسساتها ومن أي طرف خارج محيط أسرته.
ولأن النصوص المتعلقة بحقوق الطفل الأردني مبعثرة بين عشرات التشريعات، فقد آن الأوان لتجتمع كلها تحت مظلة تشريعية واحدة محددة ملزمة للدولة وللجميع، هي قانون حقوق الطفل يكون حجة في مواجهة الكافة.
 
ما هي الحقوق التي منحها هذا القانون للطفل؟
أولا: حقوق الطفل في مواجهة الدولة ومؤسساتها
1. الحق في الحياة وعدم جواز المساس بحياته بأي حال من الأحوال ( المادة 5/أ).
2. الرعاية الصحية الأولية المجانية لجميع الاطفال تحت عمر 18 سنة  ( المادة 10/أ)
3. الحق في العلاج مجانا في المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة والتي تهدد حياته ان لم يكن منتفعا من اي تأمين صحي( المادة 10/ب )، والحق في تحسين حالته الصحية ( المادة 10/ج) والحصول على أعلى مستوى صحي ( المادة 11)، وفي وقايته من كل ما يضر بحصته ( المادة 16/ب)، والحصول على برامج التوعية المتعلقة بنموه ( المادة 16/ ج).
4. الحق في مراكز لعلاج الإدمان وتأهيل الاطفال المدمنين وتوفير الرعاية النفسية لهم ( المادة 11/ ح  ).
5. الحق في الرعاية الاجتماعية الأساسية وتمكين الاسرة من أداء دورها الأساسي في تربية الطفل وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة لضمان نموه الطبيعي على الوجه الأكمل  ( المادة 12/أ)
6. الحق في حصصه من الرواتب التقاعدية والمردودات المالية ( 12/ب).
7. الحق في دور للحضانة ( المادة 14).
8. الحق في الحفاظ على كرامته وحمايته من كل اشكال العنف ضده في أي من المؤسسات التعليمية أو الصحية أو الاجتماعية او غيرها ( المادة 17/أ/2).
9. الحق في ملاعب وحدائق ومنتزهات آمنة ومجانية ( المادة 18/ب).
10. الحق في الانضمام إلى التجمعات والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والترفيهية ومزاولة الالعاب والرياضة والفنون بما يتلاءم مع سنه ودرجة نضجه( المادة 18/أ ) والمشاركة في تحديد البرامج الترفيهية والثقافية والعلمية والفنية وتنفيذها ( المادة 18/ ب).
11. الحق في تعليم مجاني الزامي حتى العاشر الاساسي ( المادة  15/أ )
12. الحق في المساعدة القانونية ( المادة  24  ).
13. الحق في الحماية من الفقر وتأمين مستوى معيشي لائق ( المادة 12 ).
14. الحق في الحصول على المعلومات ( المادة  7/ج ).
15. الحق في بيئة رقمية آمنة ( المادة  23  ).
16. الحق في بيئة مرورية آمنة ( المادة  19  ).
17. الحق في حمايته من كل أشكال العنف والاهمال والاستغلال الجنسي والنفسي والجسدي وجميع اشكال البغاء والاتجار بالبشر والتسول والعمل الضار بنموه( المادة 21 )
18. حق الطفل وأهله في المشاركة في القرارات المدرسية التي تخصه وفي التأثير في النظام المدرسي ( المادة     )
19. الحق في تعليم ذي جودة عالية وفي توفير المرافق اللازمة في المدارس، بما فيها الالكترونية منها، وتوفير أعداد كافية من المعلمين والمرشدين في المدارس، وحمايته من التسرب المدرسي ( المواد 15 أ و ج )
20. الحق في حماية الطفل في بيئة العمل ( للاطفال من 15-18 سنة) وأن لا يؤثر العمل على صحته أو نموه وأن لا يؤثر سلبا على رفاهه أو يحرمه من ساعات الراحة واللعب
21. الحق في أن ينشأ الطفل ضمن أسرته وفي محيطه العائلي ما أمكن ( المادة 21/ج)، وأن تمكن الدولة أسرته وتوفر لها السبل لتنشئته تنشئة سليمة على قيم الكرامة والحرية والانسانية والقيم الدينية والاجتماعية ( المادة 5/أ، 12/أ ).
22. الحق في التعبير عن آرائهم وفق سنهم ودرجة نضجهم ومع مراعاة التشريعات النافذة ( المادة 7/أ).
23. الحق في أن يسمع لهم في الإجراءات القضائية والإدارية التي تمسهم ( المادة  7/ب).
24. حق الأطفال ذوي الإعاقات في تأهيلهم وفي إدماجهم في المدارس الحكومية أو تخصيص مدارس خاصة لهم عند تعذر الإدماج ( المادة 25)، والحق في التدريب والتأهيل المهني ( المادة 26)، والحق في المشاركة في كل النشاطات الاجتماعية والثقافية والتربوية وكل مناحي الحياة( المادة 27)، ودمجهم دمجا كاملا في المجتمع ( المادة 28).
25. الحق في الرعاية البديلة لفاقدي السند الأسري ( المادة  13 ).
26. الحق في الحضانة والرضاعة والنفقة والاتصال بكلا الوالدين (المادة 9).
27. الحق في اسم يحترم الكرامة والقيم الدينية والاجتماعية (المادة 6/ب).
28. الحق في حماية حياته الخاصة ومراسلاته وحياة أسرته من أي تدخلات تعسفية أو غير قانونية من جهة أي من مؤسسات الدولة أو الغير وحظر المساس بشرفه وسمعته ( المادة 8/أ وب).
29. الحق في التوعية بحقوقه بالتعاون مع وسائل الإعلام ( المادة 28).
30. الحق في تزويد الأطفال في دور رعاية الأحداث بالتغذية المتوازنة والرعاية الوقائية العلاجية والتعليم والدعم النفس والاجتماعي وبرامج اعادة الادماج وتأمين الدور بالمرافق اللازمة) ( المادة 29).
ثانيا: حقوق الطفل في مواجهة الأسرة:
1. حقه في الحياة وعدم جواز المساس بحياته بأي حال من الأحوال ( المادة 5/أ).
2. حقه في الحصول على تنشئة سليمة تقوم على الحرية والكرامة والإنسانية والقيم الدينية والاجتماعية( المادة 5/ب، 12/ أ)
3. حقه في أن يسمى باسم لا يعرضه للضرر ولا للمهانة والتحقير ولا يخالف القيم الدينية والاجتماعية السائدة ( المادة 6/ أ وب  ).
4. حقه في أن ينسب لوالديه ويتمتع برعايتهما( المادة 6/ ج).
5. حقه في الذهاب الى المدرسة وعدم إخراجه منها للعمل أو التسول ( المادة 15/ب
6. حقه في التعبير عن رأيه وفق سنه ودرجة نضجه (7/أ).
7. حقه في أن يحصل على مساعدة قانونية حين يتعرض للعنف أو الإساءة أوالاستغلال أو الإهمال في أسرته ( المادة 24).
8. حقه في أن يحصل على التغذية الملائمة والتعليم المناسب والرعاية المناسبة ( وردت في مواد متفرقة)
 
 القانون ليس مثاليا وقد اغفل حقوقا اساسية منها  ان يتمتع الطفل بكل هذه الحقوق وغيرها مما ورد في اي تشريع نافذ دون تمييز، بالاضافة الى حق الطفل في الجنسية والتمتع بحماية دولة ما (اي حظر حالات انعدام الجنسية)، والحق في الحفاظ على هويته وحمايتها، والحق في رياض الاطفال. كما افتقر القانون الى اليات تنفيذية لتلك الحقوق مرتبطة بجداول زمنية ووسائل للمساءلة والمحاسبة كي لا تتحول النصوص الى مجرد اعلان لحسن النوايا. هذا عدا عن ضعف صياغة بعض النصوص وتوزع الحقوق عشوائيا  بين بنود القانون دون ترتيب او تصنيف. وهي قضايا يمكن للمشرع تلافيها ان تمكن الحقوقيون من اسماع صوتهم وسط موجات الهستيريا والاساطير التي صاحبت طرح مشروع هذا القانون.
 اجتماعي وبرامج اعادة الادماج وتأمين الدور بالمرافق اللازمة) ( المادة 29).
ثانيا: حقوق الطفل في مواجهة الأسرة:
1. حقه في الحياة وعدم جواز المساس بحياته بأي حال من الأحوال ( المادة 5/أ).
2. حقه في الحصول على تنشئة سليمة تقوم على الحرية والكرامة والإنسانية والقيم الدينية والاجتماعية( المادة 5/ب، 12/ أ)
3. حقه في أن يسمى باسم لا يعرضه للضرر ولا للمهانة والتحقير ولا يخالف القيم الدينية والاجتماعية السائدة ( المادة 6/ أ وب  ).
4. حقه في أن ينسب لوالديه ويتمتع برعايتهما( المادة 6/ ج).
5. حقه في الذهاب الى المدرسة وعدم إخراجه منها للعمل أو التسول ( المادة 15/ب
6. حقه في التعبير عن رأيه وفق سنه ودرجة نضجه (7/أ).
7. حقه في أن يحصل على مساعدة قانونية حين يتعرض للعنف أو الإساءة أوالاستغلال أو الإهمال في أسرته ( المادة 24).
8. حقه في أن يحصل على التغذية الملائمة والتعليم المناسب والرعاية المناسبة ( وردت في مواد متفرقة)
 
 القانون ليس مثاليا وقد اغفل حقوقا اساسية منها  ان يتمتع الطفل بهذه الحقوق دون تمييز بالاضافة الى الحق في  الجنسية والحق في الحفاظ على هويته الثقافية والدينية والاجتماعية وحمايتها. كما افتقر القانون الى اليات تنفيذية لتلك الحقوق مرتبطة بمواعيد زمنية ووسائل للمساءلة والمحاسبة كي لا تتحول النصوص الى مجرد اعلان لحسن النوايا. هذا عدا عن ضعف صياغة بعض النصوص وتوزع الحقوق عشوائيا  بين بنود القانون دون ترتيب او تصنيف. وهي قضايا يمكن للمشرع تلافيها ان تمكن الحقوقيون من اسماع صوتهم وسط موجات الهستيريا والاساطير التي صاحبت طرح مشروع هذا القانون.
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة الشريط الإخبارية 2024
تصميم و تطوير
Update cookies preferences