محكمة أردنية تحكم بالحبس شهرين على ثمانية عشرة ‏مصرياً صلوا التراويح جماعة خلافاً لأمر الدفاع

{clean_title}
الشريط الإخباري :  
حكمت المحكمة الأردنية محكمة بداية جزاء السلط (هيئة القاضي بسام الدهامين) بإدانة ثمانية عشرة مواطناً مصرياً يعملون في ‏المملكة الأردنية الهاشمية بجرم مخالفه امر الدفاع رقم 8 لسنة 2020 والصادر بمقتضى المواد 3 و 4 و 7 من قانون الدفاع رقم ‏‏13 لسنة 1992 ‏والحكم على كل واحد منهم عملا بأحكام امر الدفاع رقم 8 لسنة 2020 وبدلالة المادة 7 من قانون الدفاع رقم ‏‏13 لسنة 1992 ‏بالحبس شهرين والرسوم لكل واحد منهم.‏
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها انه وبتاريخ 13/5/2020 واثناء قيام موظفي الضبط بالوظيفة الرسمية ضمن منطقة ‏الاختصاص تم ضبط الاظناء يقومون بأداء ‏صلاة التراويح في مصلى مخالفين بذلك امر الدفاع رقم 8 الصادر بموجب المادة 4/أ ‏من قانون الدفاع رقم 13 لسنه 1992 وتم ‏تنظيم الضبط بحقهم وجرت الملاحقة.‏
يذكر أن أمر الدفاع رقم 8 لسنة 2020 ينص على ما يلي:‏
‏((تعزيزاً للجهود الوطنية المبذولة للحفاظ على سلامة المجتمع وأفراده ومكوناته، وعدم تعريضه للخطر، ولمواجهة الخطر الذي ‏قد ينتج عن نقل عدوى "فايروس كورونا"، وللحد من انتشاره داخل المجتمع، ولتغليظ العقوبات على الأشخاص المستهترين ‏بأنفسهم وأسرهم والمجتمع بشكل عام بنقلهم العدوى وانتشارها؛ إما عن قصد، أو قلة احتراز، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:‏
أولاً: تسري أحكام هذا الأمر على كل أردني أو أجنبي مقيم، أو متواجد في المملكة الأردنية الهاشمية، ويتعيّن عليه التقيد بما ‏يلي: ‏
‏1) الإفصاح فوراً عن إصابته و/ أو إصابة غيره و/ أو مخالطته و/ أو مخالطة غيره لشخص مصاب "بفيروس كورونا"، ‏للسلطات المختصة وعدم إخفاء ذلك عنها.‏
‏ 2) التنفيذ الفوري للقرارات و/ أو التدابير و/ أو الإجراءات الصادرة والمتخذة من قبل السلطات المختصة والتي تهدف لمنع ‏تفشي العدوى، بما في ذلك إجراءات الحجر الصحي، أو العزل المنزلي، أو في الأماكن المحددة من الجهات المختصة.‏
‏3) الخضوع لتعليمات لجان تقصي الأوبئة و/ أو الأوامر و/ أو التعليمات الصادرة عنها وعدم عرقلة أو إعاقة تنفيذها.‏
‏4) الالتزام بالتعهد الذي يتم توقيعه من قبل المشتبه بإصابته أو المخالط لشخص مصاب بالفايروس، والمتضمن الالتزام بالحجر ‏الصحي الذاتي "الحجر المنزلي" وعدم مخالطة أي منهما للآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصة.‏
‏5) التزام المصاب "بفايروس كورونا" و/ أو المشتبه بإصابته و/ أو المخالط لمصاب به باتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية ‏المفروضة عليه، أو التي تطلب منه لمنع نقل العدوى للغير أو تفشي الوباء.‏
‏ 6) عدم تعريض أي شخص للعدوى أو القيام بأي تصرف من شأنه نقل العدوى إلى الغير.‏
ثانياً: يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي القيام بما يلي:‏
‏1) التعرّض لخصوصية المصابين أو المخالطين أو المشتبه بإصابتهم بالوباء، وكل ما يتعلّق بحياتهم الخاصة، كأسمائهم أو ‏صورهم أو أماكن عملهم أو سكناهم، من خلال نشرها أو إعادة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل ‏الاتصال باستثناء الجهات المصرح لها بذلك.‏
‏2) نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار حول الوباء من شأنها ترويع الناس أو إثارة الهلع بينهم عبر وسائل الإعلام أو الاتصال ‏أو وسائل التواصل الاجتماعي.‏
ثالثاً: على كل مستشفى أو مركز صحي أو مختبر طبي أو القائمين على إدارته أو أي من العاملين فيها إبلاغ الجهات المختصة ‏فوراً عن أي حالة ثبت إصابتها بالفايروس أو مشتبه بإصابتها فيه.‏
رابعاً: 1) يعاقب كل من يخالف أيا من الالتزامات أو التدابير المفروضة بموجب أمر الدفاع هذا بالحبس حتى ثلاث سنوات أو ‏بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.‏
‏2) لا يحول تطبيق أي عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا من تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.‏
خامساً: يعطّل العمل بأحكام الفقرة (ب) من المادة (22) والبند (3) من الفقرة (ب) من المادة (62) والمادة (66) من قانون ‏الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 بالقدر اللازم لتنفيذ أمر الدفاع هذا.‏
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة الشريط الإخبارية 2024
تصميم و تطوير
Update cookies preferences