غرامات تأخير تجديد تصريح العمل مشمولة بالعفو العام

{clean_title}
الشريط الإخباري :  
أصدرت اللجنة المشكلة بموجب قانون العفو العام الأخير والتي تختص بالنظر في أي اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، قرارا يقضي بأن غرامات التأخير المترتبة على صاحب العمل جراء عدم تجديده لتصريح العمل للعامل غير الأردني مشمولة بقانون العفو العام.

وأكدت على أن غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 6 من نظام رسوم تصاريح العمل رقم (142) لسنة 2019، وتعديلاته الصادر بمقتضى المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، وأي غرامة مقررة بموجب أحكام قانون أو نظام بمقتضى القانون فرضتها الإدارة، هي عقوبة ومشمولة بأحكام المادة 2 من قانون العام رقم (5) لسنة 2024، وتسقط بموجب أحكام المادة المذكورة، بحسب الغد
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة الشريط الإخبارية 2024
تصميم و تطوير
Update cookies preferences