شطب محامي نهائياً من المهنة لارتكابه جرم التزوير الجنائي


أيدت المحكمة الادارية العليا حكم المحكمة الادارية القاضي برد الدعوى موضوعاً التي أقامها (المحامي م.أ) لدى المحكمة الادارية للطعن في القرار الصادر عن (مجلس نقابة المحامين النظاميين) القاضي بإدانته بمخالفة أحكام قانون نقابة المحامين النظاميين ونظامها الداخلي ولائحة آداب المهنة وقواعد السلوك للمحامين والقاضي بإيقاع عقوبة الشطب النهائي من سجل المحامين.

وقد جاء حكم المحكمة الادارية العليا هذا بعدما ثبت لها أنه قد صدرحكم عن محكمة جنايات عمان يقضي بتجريم (المحامي م.أ) بجناية التزوير، ويقضي بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوب له مدة التوقيف وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية، وقد تبين من خلال قرار الحكم الجزائي أن (المحامي م.أ) كان قد تم توكيله من قبل عدة أشخاص مقيمين في أمريكا شركاء بموجب وكالة عدلية صادرة من كاليفورنيا لغايات التوسط في بيع قطعة أرض، فقام بتزوير الوكالة بأضافة ورقة جديدة عليها تتضمن الخصوص الموكل به، بحيث تضمنت توكيله بالبيع وقبض الثمن، وقد زور تواقيع الشركاء، وقام بترجمة محتويات الورقة المصطنعة إلى اللغة الإنجليزية، وقام بتصديقها من كاتب العدل، وقد تمكن بموجب الوكالة المزورة من بيع قطعة الأرض، وقبض الثمن والاستيلاء عليه.

وقد عللت المحكمة الادارية العليا حكمها وسببته على النحو التالي:

((وبتطبيق القانون على الوقائع فإن الطاعن (المحامي م.أ) محام مزاول لمهنة المحاماة، وقد ثبت بالدعوى تجريمه بجناية التزوير ووضعه بالأشغال مدة ثلاث سنوات بموجب حكم اكتسب الدرجة القطعية، وعلى أساس ذلك فقد تشكلت بحقه لدى مجلس نقابة المحامين النظاميين القضية التأديبية، وأصدر المطعون ضده (مجلس النقابة) قراره الطعين (المشكو منه) المتضمن إدانة الطاعن بمخالفة قانون نقابة المحامين، والانظمة الصادرة بمقتضاه وآداب المهنة وقواعدها وأوقع عليه عقوبة تأديبية وفقاً للمادتين (73/2 و63) من قانون نقابة المحامين وهي ((الشطب النهائي من سجل المحامين).

ولما كان ذلك وحيث أن ملف الطاعن (المحامي م.أ) لدى نقابة المحامين وما تضمنه من بينات يفيد بوجود دعاوى أخرى بحق الطاعن (جزائية) ووجود أذونات عديدة صادرة عن نقيب المحامين معطاة لمحامين لمخاصمة الطاعن بدعاوى جزائية وحقوقية وواضح من ملفه النقابي أن سلوك الطاعن كمحامي ليس قويماً وأنه معتاد مخالفة القانون وقواعد سلوك مهنة المحاماة ولائحة آدابها، وحيث أن محمودية السيرة والسمعة شرط أساسي لتسجيل المحامي في سجل المحامين، ويفترض أن يبقى هذا الشرط متحققاً في المحامي المزاول لمهنة المحاماة، وحيث أن المحامون أعوان القضاء وساحة القضاء ساحة لتحقيق العدالة، وقد أقدم الطاعن على الإخلال الجسيم بواجباته المهنية، ومس شرف المهنة وكرامتها بصورة كبيرة، فإن ذلك كله يجعل من القرار الطعين (المشكو منه) بإيقاع عقوبة الشطب النهائي من سجل المحامين قراراً صحيحاً واقعاً في محله موافقاً للواقع والقانون وفيه تقدير لظروف القضية التي أدين فيها الطاعن بجناية التزوير، وتقدير لكل ما هو وارد في ملف الطاعن.

وأنه لا يرد على القرار القول بأن العقوبة فيها غلو في ضوء ما بيناه بقرارنا من وقائع، ولا يرد عليه أيضاً أنه قد صدر غيابياً وبناء على تبليغ بالإلصاق باطل، كون المطعون ضده كان قد أكد وفي عدة جلسات على تبليغ الطاعن، وكان يتم ذلك على عنوان المكتب المثبت لدى النقابة، وقد كان يتعذر الاتصال به على رقم الهاتف الموجود لدى النقابة، وهو بذلك مخالف لقانون النقابة الذي يفرض عليه أن يكون له مكتباً لائقاً لمزاولة المهنة، والذي يعتبر مكتب المحامي موطناً له من أجل تبليغ القررات والأوراق الصادرة عن النقابة وفقاً للمادة (53) من قانون النقابة.

وحيث توصلت المحكمة الإدارية بقرارها المطعون فيه إلى ما توصلنا إليه فقد أصابت بقرارها صحيح القانون وأسباب الطعن لا ترد عليه فنقرر ردها)).

 مركز إحقاق للدراسات القانونية