حسمت المحكمة الدستورية اليوم الجدل القانوني المتعلق بعدم دستورية مواد محددة في قانون رسوم طوابع الواردات، حيث اصدرت حكما يقضي بعدم قبول الطعن المقدم بشأن المادتين الثالثة والعاشرة من القانون المشار اليه، بالاضافة الى المادة الاولى من جدول المعاملات المعفاة من الرسوم الملحق بالتشريع ذاته.
واوضحت المحكمة في حيثيات قرارها ان هذا الاجراء جاء لعدم اتصالها بالدعوى اتصالا موافقا للاصول الدستورية والقانونية المرعية، مشيرة الى ان محكمة الموضوع لم تبحث في جدية الدفع بعدم الدستورية بالشكل المطلوب قانونا.
واكدت المحكمة ان قرار الاحالة الذي صدر سابقا جاء قاصرا عن تحقيق غايته القانونية في ربط المحكمة بالدعوى، مما جعل الطعن يفتقر الى الاسس الموضوعية التي تتطلبها الاجراءات القضائية السليمة في الطعون الدستورية.
اسباب رفض الطعن الدستوري
وبينت المحكمة ان استقرار الفقه والقضاء الدستوري يفرض على محكمة الموضوع ضرورة التثبت من جدية الدفع قبل اتخاذ قرار الاحالة، وهو الامر الذي غاب عن اجراءات هذه القضية مما دفع المحكمة الى رد الطعن شكلا.
واضافت المحكمة ان الالتزام بالنصوص الدستورية في اجراءات التقاضي يعد ركيزة اساسية لضمان سلامة الاحكام، مبينة ان عدم استيفاء الشروط الشكلية في الاحالة يؤدي بالضرورة الى عدم قبول الطعن امامها.
وختمت المحكمة قرارها بالتأكيد على ان هذا الحكم ينهي الجدل حول المواد المطعون بها في قانون رسوم طوابع الواردات، معتبرة ان القرار جاء متوافقا مع المبادئ القضائية المستقرة في هذا الشأن.
