مجلس الوزراء يقر نظاماً للمحافظة على السجل العقاري
الشريط الإخباري :
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على نظام إجراءات المحافظة على السجل العقاري في حال تلف أي من وثائقه لسنة 2019.
ويأتي النظام لغايات تنظيم الإجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على محتويات السجل العقاري من التلف بصورة كلية أو جزئية، ولبيان الإجراءات الواجب اتباعها في حال تلف صحائف السجل العقاري بشكل كلي أو جزئي إضافة إلى تنظيم إجراءات التحقيق في الحالات التي يثبت فيها تلف أي من صحائف السجل العقاري.
إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة على أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 تقوم بها لجنة أو أكثر يتم تشكيلها في الدائرة تسمى لجنة التسوية والمصالحة.
وتقوم اللجنة بعد دراسة التسوية المعروضة عليها باتخاذ أي من الإجراءات التالية في حال توصل المكلف والدائرة في التسوية أو المصالحة الى اتفاق من خلال اللجنة: إذا كان المبلغ أقل من المبلغ المطالب به في القضايا المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات فتوافق اللجنة على تلك التسوية، وإذا تم الاتفاق على تسديد كامل المبالغ المطالب بها عن ضريبة الدخل مقابل إعفاء المكلّف من الغرامات، فتوافق اللجنة على تلك التسوية أو المصالحة، وإذا تضمنت التسوية أو المصالحة إقراراً من المكلف بالمطالبة أو بجزء منها فيعتبر إقراره سنداً تنفيذياً غير قابل للمراجعة والإلغاء بعد المصادقة عليه.
أما إذا كانت القضية المطلوب عرضها على اللجنة منظورة لدى المحاكم المختصة ولم يصدر بها قرار قطعي، فتحيل اللجنة الطلب مشفوعاً بقرارها ومبرراته إلى لجنة دعاوى الدولة المشكلة بموجب قانون إدارة قضايا الدولة للبت بها.
على صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على أسس النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/ أو المخالفين وبين دائرة الجمارك لسنة 2019.
وبموجب الأسس تشكل لجنة في دائرة الجمارك تتولى تطبيق هذه الأسس والنظر في الطلبات المقدمة من المكلفين، أو المخالفين والتوصية بقبول التسويات في المطالبات العالقة بين المكلف أو المخالف وبين الدائرة.
وللمكلف أو المخالف أو من يمثلهم طلب إحالة المطالبة العالقة إلى اللجنة، وذلك بعد صدور قرار الدائرة، أو تنسيب لجنة التظلمات المشكلة في الدائرة، وتقوم اللجنة بعد قبول الطلب النظر في المطالبة، ودراسة الطلبات المعروضة عليها، ورفع توصياتها لوزير المالية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب وتسجيله في ديوان الدائرة.
ولا تنظر اللجنة في المطالبات التي صدرت بشأنها قرارات قطعية أو منظورة أمام النيابة العامة الجمركية أو المنظورة أمام المحاكم الجمركية، وللجنة اتخاذ القرارات اللازمة بتيسير إجراءات تنفيذ القرارات القضائية، وتسهيلها دون الإخلال بحقوق أي من الأطراف.
على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على نظام معدِل لنظام تشكيل محاكم الصلح والبداية، وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف لسنة 2019.
ويأتي النظام انسجاماً مع توصيات اللجنة الملكية لسنة 2017 المتعلقة بإعادة النظر في خريطة التوزيع الجغرافي للمحاكم، وتوزيع قضاتها وموظفيها من خلال دمج محاكم بداية عمان في محكمة بداية واحدة للنظر في الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية مع الإبقاء على محاكم الصلح بوضعها الحالي.
كما يأتي النظام بهدف تنفيذ أهداف خطة المجلس القضائي الاستراتيجية بالتوسع في تطبيق التخصص القضائي عمودياً وأفقياً في المحاكم الرئيسة والمركزية.