بعد إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد، نصت المادة (37) منه على تخصيص التمثيل المباشر للنقابات المهنية في مجالس المحافظات المُعينة بنقابتي المحامين والمهندسين فقط، مع استثناء كافة النقابات المهنية الأخرى من هذا التمثيل المباشر داخل المجالس.

ويحدد النص التشريعي الجديد الحضور النقابي الرسمي في تشكيل مجالس المحافظات بالخبرات القانونية والهندسية، في حين يغيب التمثيل المباشر لبقية القطاعات النقابية المختلفة — كالأطباء، والأسنان، والصيادلة، والممرضين، والزراعيين، والشهود على القطاعات الخدمية والأكاديمية — عن المادة القانونية المحددة للتعيين.

ويأتي اعتماد هذا النص في إطار هيكلة التمثيل النقابي داخل مجالس المحافظات بموجب قانون الإدارة المحلية الجديد، وسط متابعة من الأوساط المهنية والتنموية لكيفية قيام المجالس بدوران أعمالها ومشاريعها في المحافظات في ظل هذا التحديد 

التشريعي لتمثيل النقابات.

 

تنص المادة (37) من قانون الإدارة المحلية الأردني على آلية تشكيل مجالس المحافظات وتكوينها:

أ- تشكيل المجلس وشخصيته الاعتبار:

يُشكّل في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. ويتألف من الأعضاء التاليين داخل المحافظة:

 * أحد أعضاء المجلس البلدي عن كل بلدية في المحافظة يسميه المجلس.

 * نائب أمين عمان بالنسبة لمجلس محافظة العاصمة.

 * أحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنسبة لمجلس محافظة العقبة يسميه مجلسها.

 * أحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالنسبة لمجلس محافظة معان يسميه مجلسها.

 * عضو مجلس فرع أو لجنة فرع (حسب مقتضى الحال) عن كل من نقابة المهندسين ونقابة المحامين يسميهم مجلس النقابة أو لجنة النقابة.

 * أحد أعضاء مجلس غرفة التجارة في مركز المحافظة يسميه مجلسها.

 * أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد المزارعين في المحافظة يسميه مجلسه.

 * إحدى عضوات الاتحاد النسائي في المحافظة يسميها مجلسه.

 * إحدى عضوات تجمع لجان المرأة في المحافظة يسميها مجلسه.

 * أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعيات الخيرية في المحافظة يسميه مجلسه.

 * ثلاثة ممثلين شباب تقل أعمارهم عن (35) عاماً، على أن يكون أحدهم من الأشخاص ذوي الإعاقة ومن الاتحادات أو المؤسسات الشبابية المعتمدة في المحافظة، تسميهم الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الشباب والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ب- تمثيل المرأة:

مع مراعاة الأحكام المذكورة، يجب ألا تقل نسبة تمثيل النساء عن (30%) من إجمالي عدد الأعضاء، ويتم إشغالها إما بتسمية نساء من الجهات المعنية أو عن طريق التعيين وفقاً لأحكام القانون.

ج- مدة المجلس:

تكون مدة مجلس المحافظة أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، وتنتهي ولايته بانتهاء مدته أو بحله وفقاً لأحكام القانون.