أصدر رئيس تنفيذ قراراً قضائياً بتاريخ 18/8/2026، رفض فيه طلباً مقدماً بهذا الخصوص، مستنداً إلى أحكام المادة 305 من القانون المدني، التي تقرر أن أموال المدين تعد ضامنة للوفاء بديونه.
وأكد القرار أن الأصل القانوني يقضي باعتبار جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بجميع الديون المستحقة عليه، وأن للدائن حق التنفيذ على أموال المدين لتحصيل دينه، وفقاً للقواعد العامة الواردة في التشريعات النافذة.
ماذا تقول المادة 305 من القانون المدني؟
وبحسب حيثيات القرار، فإن الضمان المقرر للدائن لا يقتصر على مال معين من أموال المدين، ما لم يوجد نص قانوني أو حق مقرر يمنح مالاً محدداً حماية أو أولوية خاصة.
وأوضح القرار أن جميع الدائنين يتساوون في الضمان العام المقرر على أموال المدين، مع مراعاة الحقوق والأولويات التي يقررها القانون لكل حالة، وأن للدائن أو المحكوم له مباشرة إجراءات التنفيذ على أموال المدين لاستيفاء حقوقه.
الحجز على أموال المدين لتحصيل الدين
وخلص رئيس التنفيذ إلى رفض الطلب المقدم، على أساس أن أموال المدين ضامنة أصلاً للوفاء بالدين بقوة القانون، وبالتالي يجوز للدائن اتخاذ إجراءات التنفيذ عليها لتحصيل حقوقه وديونه المستحقة.
ويعكس القرار تطبيقاً عملياً لمبدأ قانوني مفاده أن بقاء الدين مستحقاً في ذمة المدين يرتب ضماناً عاماً على أمواله، بما يتيح للدائن سلوك طرق التنفيذ القانونية للوصول إلى حقه، وفق الإجراءات والقيود التي يحددها القانون.
ويأتي ذلك في إطار القواعد العامة التي تنظم العلاقة بين الدائن والمدين، وتحدد الوسائل القانونية المتاحة أمام أصحاب الحقوق لتحصيل ديونهم، مع مراعاة الاستثناءات والحقوق التي يمنحها القانون لبعض الأموال أو الدائنين في حالات محددة.
