مسودة نظام التعيين في الحكومة
الشريط الإخباري :
نشر ديوان التشريع والرأي مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية ٢٠٢٠، والمتعلق بالتعيينات في السلك الحكومي وآلياته
وتاليا نص المسودة: مشروع نظام رقم ( ) لسنة 2020 نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020
صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
المادة1- يسمـــى هـــــذا النظام ( نظـــام تشكيـــلات الــوزارات والـــدوائـــر والوحـــــدات الحكـــومية للـسنــــة الماليــــة 2020) ويعمل به اعتباراً من 1/1/2020
المادة2- تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها ورواتب الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و102 و103 و120) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقاً لما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءاً منه
المادة3-أ- لا يجـــــوز التعيين على مخصصــات مــواد النفقــــات الجاريـــــــة في قانــــــــون الموازنـــة العامــة وقانـــون موازنـات الوحدات الحكومية باستثنـــاء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات )
ب- يتم تعيين الموظفين بعقود ذات فئة ودرجة على الوظائف التي تشغر خلال السنة او المحدثة على مخصصات المادة (120) والموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين الصادرة بمقتضاه
ج- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجــــــــــازة بــــــدون راتب وعــــــــلاوات، المرصودة مخصصاتها على المــــواد (101 و102 و120) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين الصادرة بمقتضاه، على أن لا يتم التعيين إلا للحالات الملحة والتي تكون لها حاجة فعلية
المادة4- أ- لا يجــــــــــوز التعييـــــن او الاستخدام علـــــى مخصصــــات النفقـــــات الرأسماليـــة فـــــي قانــــــون الموازنــــة العامــــة وقانــــون موازنــــات الوحــــدات الحكومية باستثنـــاء المجموعــــة (2111- الرواتــب والأجـــــــور والعــــــــلاوات ) المادتيــــن (501- رواتــــب) و(502- أجور) ووفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية
ب- تعتبر أعمال الموظفين والمستخدمين الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً بإنتهاء تلك المشاريع أو نفاد تلك المخصصات ايهما أسبق
المادة5- أ- لا يجوز إشغال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع
ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام
المادة6- لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة الاعمال المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة
المادة7-أ- لا يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة الا بموافقة الوزير المختص و وزير المالية المسبقة وعلى ان يكون التعيين على الوظائف التي تشغر على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الاولى، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية، وعلى الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة
ب - لا يجوز التعيين على وظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات التي تشغر خلال السنة الا بموافقة الوزير المختص و وزير المالية
المادة8-أ- يستحق الموظف زيادته السنوية وفقاً لتعليمات استحقاق الزيادات السنوية الصادرة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية، وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي للموظف المعار الى اي شركة ناتجة عن عملية التخاصية الصادرة بموجب احكام النظام ذاته
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع إلى الدرجة الأعلى، إذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية
المادة9- للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة إلى مجموعة أخرى بالفئة نفسها وبالمستوى نفسه وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط إشغالها
المادة10- على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام باحكام نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بقرارات نقل او انتداب الموظفين فيما بينها. اما اذا كان لدى أي منها فائض من الموظفين عن حاجتها الفعلية فتتم عملية إعادة توزيع الموظفين وفقاً للاحتياجات الفعلية ضمن جدول تشكيلات الوظائف الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وحسب الاصول
المادة11- تعتبر احداثات الوظائف لعامي ( 202 ) و( 2022 ) الواردة في هذا النظام احداثات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية عند اعداد نظام التشكيلات للسنة القادمة
المادة12- تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية