الوطني لحقوق الإنسان يرفض منع اجتماعات عامة دون سند قانوني

{clean_title}
الشريط الإخباري :  
عمان
أعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان عن رفضه انتهاك الحق بالتجمع السلمي سواء للأفراد أو للأحزاب السياسية، طالما أنها (أي الاجتماعات) لا تخالف معايير السلامة العامة ولا تتعارض مع مقررات قانون الدفاع من حيث عدد الأشخاص.
وأضاف المركز في بيانه المنشور على موقعه الإلكتروني "إنه رصد منع وفض عدد من الاجتماعات العامة، على نحو يخالف الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية الضامنة لهذا الحق"، وتاليا النص الكامل للبيان:
 رصد المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة منع وفض عدد من الفعاليات والاجتماعات العامة التي كان من المقرر تنفيذها من قبل فعاليات عدة، كالأحزاب المرخصة أو من قبل أفراد مستقلين.
وفي هذا الاطار وإذ يدرك المركز أهمية الحق في الاجتماع (التجمع السلمي) ودوره في دفع عجلة الاصلاح السياسي والديمقراطي من خلال تمكين الأفراد من التعبير عن آرائهم بمختلف الأساليب والوسائل، يؤكد مجددًا على أن هذا الحق حظي بحماية دستورية في النظام القانونيّ الاردنيّ الوطنيّ انطلاقًا من المادة 16 من الدستور  التي  أكدت على حق الأردنيين في الاجتماع ضمن حدود القانون. 
كما ان المعايير الدولية لحقوق الانسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد كفل هذا الحق مؤكدا على انه  لا يجوز اخضاعه الا للقيود التي تفرض طبقا للقانون والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي او السلامة العامة او حماية الصحة العامة او الاداب العامة او حماية حقوق الاخرين وحرياتهم. كما ألزم العهد كل دولة طرف فيه باتخاذ الاجراءات التي تضمن ممارسة الأفراد لهذا الحق وحمايتهم من أية اعتداءات من الحكومة او من غيرها، بعيدا عن أي ممارسات تكون غايتها منع الافراد من التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية والمشروعة. 
وفي اطار التشريعات الوطنية فإنّ قانون الاجتماعات العامة رقم7 لسنة2004م وتعديلاته، قد كفل هذا الحق ولم يشترط لممارسته والتعبير عنه أو مباشرته إذنا او رخصة مسبقة، واكتفى بإشعار السلطات المعنية بموعد وبمكان إقامة أيّ نشاط  وذلك لضمان حماية منفذيه وممارستهم له بحرية لذلك لا يجوز بأي شكل من الأشكال منعه أو إعاقته .
كما أنّ أوامر الدفاع الصادرة لتنظيم هذا الحق في ظل جائحة كورونا منعت الاجتماعات العامة التي يزيد عدد المشاركين فيها عن عشرين شخصًا، وبالتالي فإن الرقابة تكون على الالتزام بهذا الشرط ومدى تحقيقه على أرض الواقع. 
ويثمن المركز في هذا السياق التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون الدفاع والتي وجه خلالها جلالة الملك بأن يكون تطبيق قانون الدفاع في أضيق نطاق ممكن وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية ويحافظ عليها ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير.
وإنّ المركز يدعو الى احترام حق الافراد في ممارسة الاجتماع بالطرق السلمية والمشروعة وبما لا يخالف القانون ولا يمس حقوق الافراد وحرياتهم، كما يدعو الجهات المعنية الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية من يمارس هذا الحق من اية انتهاكات قد تقع من الاجهزة المعنية او من اي طرف ثالث ؛ وذلك التزاما بالدستور الأردني وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها الأردن واصبحت جزءا من المنظومة التشريعية الوطنيّة.
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة الشريط الإخبارية 2024
تصميم و تطوير
Update cookies preferences