هل يأذن المجلس القضائي بمحاكمة رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب ..؟؟

{clean_title}
الشريط الإخباري :  
قررت محكمة أمانة عمان (هيئة القاضي عمار القطاونة) بتاريخ (22/9/2020) وقف النظر في القضية الجزائية رقم (6050/2020) المرفوعة ضد معالي الدكتور خالد الكلالدة رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب إلى حين منح الاذن لها من قبل المجلس القضائي لملاحقته عن الجرم موضوع هذه الشكوى، وقررت رفع ملف هذه الدعوى الى المجلس القضائي للنظر في منح الاذن، وقالت المحكمة في قرارها:

(بالتدقيق في الكتاب المقدم من وكيل المعترض تجد المحكمة أن المعترض هو أحد مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وبأن المادة (11) من (قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012) وتعديلاته قد نصت على عدم جواز ملاحقة المفوض في الهيئة عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة به أو بسببها أو أي شكوى جزائية خلال مدة عمله بالهيئة إلا بإذن من المجلس القضائي الموقر وحيث ثبت للمحكمة أن المعترض هو أحد مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وما زال على رأس عمله لذا تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة (11) من (قانون الهيئة المستقلة للانتخاب) رفع ملف هذه الدعوى إلى المجلس القضائي الموقر للنظر في منح الاذن بملاحقة المعترض (المشتكى عليه خالد فرحان خليل الكلالدة) عن الجرم موضوع هذه الشكوى من عدمه، وتعليق البت في القبول الشكلي للاعتراض إلى حين ورود قرار المجلس القضائي الموقر).

يذكر أن محكمة أمانة عمان كانت قد أسندت لمعالي د. خالد الكلالدة جرم مخالفة أحكام المادة (38) من (قانون تنظيم المدن) والمتمثلة بتغيير صفة الاستعمال من غرفة خدمات على السطح الى شقة، وقد حكمت عليه المحكمة بإزالة المخالفة وبالغرامة (20) ديناراً والرسوم، وفي حالة الاستمرار بالمخالفة يغرم بغرامة لا تقل عن الخمسة دنانير عن كل يوم يلي اليوم الاول الذي صدر فيه قرار الادانة، وقد قدم معاليه اعترضاً على هذا الحكم فقررت المحكمة عدم نظر هذا الاعتراض والسير في إجراءاته إلا بعد صدور إذن من المجلس القضائي ورفعت ملف الدعوى إليه.

هذا وتنص المادة (11) من (قانون الهيئة المستقلة للانتخاب) على ما يلي:

أ. لا يلاحق المفوض عن أي شكوى جزائية خلال مدة عمله في الهيئة أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة به وفق أحكام التشريعات النافذة أو بسببها أو ناجمة عنها إلا بإذن من المجلس القضائي.

ب. للمجلس القضائي، وبعد سماع أقوال المشتكي والمفوض المشتكى عليه ومطالعة النائب العام والاطلاع على أي بينة، ان يقرر حفظ الشكوى أو أن يأذن بملاحقة المفوض واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة بحقه وفق احكام التشريعات النافذة.

ج. في حالة التلبس بالجريمة، يجوز القبض على المفوض أو توقيفه على أن يتم إعلام رئيس المجلس القضائي فوراً بذلك، ويصدر المجلس القضائي قراره بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من تاريخ القبض على المفوض أو توقيفه.

د. إذا قرر المجلس القضائي حفظ الشكوى المتعلقة بالمهام والاعمال المناطة بالمفوض فلا يجوز ملاحقته عن تلك الشكوى بعد انتهاء عمله في الهيئة.
 
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة الشريط الإخبارية 2024
تصميم و تطوير
Update cookies preferences