حبس شخص تحرش بسيدة 5 سنوات بالأردن
الشريط الإخباري :
أيدت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية بتاريخ 6/12/2020 القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 26/7/2020، والقاضي بإدانة شخص بجريمة هتك العرض وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة 296 من قانون العقوبات والحكم عليه بالأشغال لمدة أربع سنوات، ونظراً لكونه مكرراً قررت المحكمة تشديد العقوبة لتصبح خمس سنوات.
وأشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن وقائع القضية تتلخص في قيام المشتكى عليه بالتحرش جسدياً بالمشتكية (وضع يده مرتين على مؤخرتها) في ممر أحد اقسام الطوارئ في مستشفى حكومي حيث كانت تنتظر مع إبنتها لمتابعة حالة إبنها الذي يعاني من مرض القلب ونزيف بالدماغ. وقررت تقديم شكوى مباشرة الى مكتب الشرطة في المستشفى وعليه جرت الملاحقة والمحاكمة وإصدار الحكم.
وتضيف "تضامن" بأن عده عوامل ساهمت في ملاحقة المتحرش وتجريمه وفي مقدمتها عدم صمت الضحية وتقديمها الشكوى، الى جانب وجود إبنتها الشاهدة على الواقعة، كذلك ما ورد لمكتب الشرطة في المستشفى من احد الموظفين بأن هنالك شخص يتحرش بالنساء، حيث تم إحضاره الى المكتب بدلالة الموظف، وبعدها دخلت المشتكية الى المكتب لتقديم شكوى ضده. حيث ذكر أحد أفراد مكتب الشرطة في شهادته بأنه "ورد اخبار من احد الموظفين داخل المستشفى الي والى زميلي الرقيب....بأن هنالك شخص يقوم بالتحرش بالفتيات داخل طوارئ المستشفى، وانا طلبت من زميلي ان يذهب الى الطوارئ من اجل احضار ذلك الشخص، وذهب زميلي الى داخل قسم الطوارئ وضبط ذلك الشخص بدلالة الموظف الذي بلغنا بالمعلومات، وقام زميلي بإحضار ذلك الشخص، واثناء وجوده عندنا حضرت المشتكية الى المفرزة وابلغتنا بان المتهم تحرش بها."