النائب ماجد الرواشدة يكتب : قانون حماية حقوق الطفل..
الشريط الإخباري :
من اخطر ما تتعرض له الشعوب اليوم ما يعرف بالتوجهات العالمية وكانه مطلوب منك ان تغير كل ما يوجد لديك من رصيد فكري وثقافي واخلاقي تحت هذ المسمى والانسجام مع ما يخالف العقائد الراسخة لدى الشعوب وحرمان الشعوب المخالفة وغير المنسجمة مع هذه التوجهات من المساعدات او المنح او القروض وربطها بقبول ما يسمى بالحرية المطلقة مثلا وتحت مسميات خادعة (حقوق الانسان حقوق المرأة حقوق الطفل) وغيرها هو شكل من أشكال الإرهاب الفكري المرفوض أخلاقيا ودينيا ويتعارض حتى مع فكرة الحرية بذاتها في الاعتقاد ولنا ان نسأل عن المصدر الملهم لهذه التوجهات وكأنها دين جديد يفرض على الشعوب تحت مسمى المدنية والتحضر.
واعتقد جازما ان لدى الامة الإسلامية والعربية من الرصيد الأخلاقي والثقافي من يوفر للطفولة حقوقا تتقدم بقرون على هذه الاتفاقيات المستحدثة ومبادئ الشريعة الإسلامية تزخر بالمبادئ التي تتضمن للطفولة الحقوق الكاملة في العيش بأمان وفي بيئة اسرية سليمة وتوفير متطلبات النماء الجسماني والعقلي والأخلاقي بالإضافة الى تمنية الشعور والحس الديني المنطوي على احترام الإنسانية وتقدير الانسان بغض النظر عن انتمائه واصوله وعرقه
فقد وفر الإسلام للطفل حقوقا لم تعرفها البشرية من قبل وتبدأ حقوقه حتى قبل ولادته عندما يحدد الإسلام كيف تختار له اما صالحة وحدد الإسلام صفات هذه المرأة الصالحة وجعلها بعد تقوى الله عز وجل
الملاحظة الأولى:
جاء في ديباجة اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 ما يلي:
وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا آمالا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء.
ما المقصود بحياة فردية؟؟؟ كذلك تشكل المثل في ميثاق الأمم المتحدة مصدرا لقواعد هذه التربية للطفل وحقوقه، وهذا بحد ذاته انكار لما لدى المجتمعات من مثل وقيم خاصة تشكل نظاما عاما لهذه المجتمعات فمن حق المجتمعات ان تحتفظ بمجموعة القيم الخاصة بها.
اما القانون الذي نحن بصدده فهناك أبرز الملاحظات عليه وتلخصت فيما يلي:
المادة الثانية بحاجة للمزيد من التعريفات حيث اقتصرت التعريفات على تعريف الطفل والجهات المختصة، في حين تركت الكثير من العبارات بحاجة للتعريف مثل (حياته الخاصة، الرعاية البديلة، المصلحة الفضلى، الصحة الجنسية،
المادة الثامنة الحماية لحقوقه، كيف يترك للطفل حرية المراسلات والاتصال ونحن نرى ما ينجم عن هذا الفضاء الجديد من أدوات التواصل منة مشاكل نفسية واجتماعية، وهل تشكل رقابة الوالدين عليها انتهاكا لحقوقه؟؟؟ وهل يترك للطفل حرية التواصل حتى نفاجأ بعلاقات مخالفة للقانون والنظام العام في المجتمع؟؟؟؟
المادة الثالثة عشرة مادة غامضة وتحتاج تفسير وتوضيح أكثر وغير مفهومة الصياغة لأنها جاءت بكلام مرسل انشائي لا يتسم بالتحديد والوضوح، لا بد من ضبط المصطلحات وإعطاء من يقرأ القانون صورة عملية لمحتوى النص.
المادة السادسة عشرة الفقرة ج ود مناقشة عميقة لمعنى الصحة الجنسية والتثقيف في هذا الجانب يحتمل معنى واسع ربما يتيح المجال للاستغلال والتوسع في فهمه بشكل يسيء للطفل من جهة وللمجتمع في عقيدته وتقاليده من جهة أخرى.
ثم كيف نوفق بين وقف متابعة خصوصية الطفل وعدم الوصول لمرحلة الإدمان او التدخين او تعاطي الكحول؟؟؟
فهذه المواد تناقض بعضها البعض.
ان أخطر ما في هذا القانون هو مسألة حرية الاعتقاد فهذه فيها خروج على المعتقدات نفسها فالطفل قبل سن البلوغ مسؤولية والديه ولا يستطيع ان يقرر بمفرده معتقده الخاص به قبل هذه السن وهي مسؤولية ابوية بحتة، وبعد سن التكليف وانتفاء صفة الطفولة عنه حسب التشريعات يحق له ان يفكر بشكل مستقل.
المادة الثامنة عشرة تعطي للطفل حرية الانتساب للأندية بكل اشكالها وهذا فيه من الاطلاق ما يكفي للدخول في تجمعات غير مرغوبة، فلا بد من ضبطها بقيود تحدد طبيعة هذه الأندية وترخيصها من قبل الدولة والمعتمدة لمثل هذه الفئات والخاضعة لرقابتها.