التسلل للأردن من اختصاص المحاكم النظامية
الشريط الإخباري :
قال مصدر قضائي، إن العبور إلى الدولة بطريقة غير مشروعة (التسلل)، قضية من اختصاص المحاكم النظامية، إلا اذا ارتبط الأمر بقضيا أمنية، التي هي من اختصاص محكمة أمن الدولة.
وأضاف المصدر أن "المادة 153 مكرر من قانون العقوبات يعاقب بالحبس كل من دخل المملكة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة مدة لا تقل عن 3 أشهر إلى 3 سنوات، ويعاقب بالعقوبة كل من ساعد على ذلك"، وفقا لقناة المملكة.
وأشار إلى أنه في حال كان العبور إلى الدولة بهدف اغراض أمنية ( تجسس، أرهاب، وخيانة، ومخدرات، وتزييف عمله) تدخل العقوبة اختصاص محكمة أمن الدولة.
وبيّن المصدر أنه في حال دخول القضية باختصاص أمن الدولة يتم معاقبته بحسب الفعل الذي يقترن مع التسلل ويصبح التسلل جزء من الجريمة.
ولفت إلى أن تحديد محكمة الاختصاص تُحدد بعد انتهاء التحقيق مع الشخص المتسلل، والتي لا تزال ضمن التخقيق مع الجهات المختصة.