المحكمة الادارية تلغي قرار وزير الصحة بعزل موظفين

{clean_title}
الشريط الإخباري :  
قررت المحكمة الادارية إلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة القاضي بعزل موظفين اثنين عن العمل

وتتمثل تفاصيل هذه القضية بما يلي:

أولاً: المستدعيان أردنيا الجنسية، حيث يحمل المستدعي الأول درجة البكالوريوس في التمريض وتم تعيينه موظفاً في وزارة الصحة في الفئة الثانية/ الدرجة السابعة بموجب عقد بدل مجاز، كما تم تعيين المستدعي الثاني موظفاً في وزارة الصحة بوظيفة مساعد صيدلي بموجب عقد بدل مجاز، وبعد ذلك تم تعديل مسماه الوظيفي بعد حصوله على درجة البكالوريوس في الصيدلة ليصبح صيدلي في الفئة الأولى/ الدرجة الخامسة.

ثانياً: أسند للمستدعيين جريمة إساءة الائتمان وتداول لأدوية تخص جهة رسمية وبدون ترخيص، ثم تم تعديل جرم إساءة الائتمان الى جرم استثمار وظيفة وجرم تداول لأدوية تخص جهة رسمية وبدون ترخيص.

ثالثاً: أصدرت محكمة بداية جزاء عمان قرارها المتضمن إدانة المستدعيين بجرم استثمار الوظيفة وظيفة وجرم تداول لأدوية تخص جهة رسمية وبدون ترخيص، والحكم عليهما بالحبس مدة ستة اشهر والغرامة الفي دينار وعشرة.

رابعاً: أصدرت محكمة استئناف جزاء عمان قرارها المتضمن رد الاستئناف المقدم من النيابة العامة.

خامساً: بتاريخ 27/11/2019 صدر قرار اللجنة المشكلة بموجب المادة 8 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 والمتضمن أن العقوبات المحكوم بها المستدعيين مشمولة بقانون العفو العام.

سادساً: قام المستدعى ضده (وزير الصحة) بمخاطبة رئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس ديوان التشريع طلباً للمشورة.

سابعاً: بتاريخ 7/12/2020 أصدر المستدعى ضده (وزير الصحة) القرار الطعين المتضمن عزل المستدعيين عن العمل.

ثامناً: لم يرتض المستدعيان بالقرار الطعين فتقدما بدعوى لدى المحكمة الادارية التي قررت إلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة، وقد عللت قرارها وسببته على النحو التالي:

((وحيث أن الثابت من الحكم الصادر بحق المستدعيين بأنه قد اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ سابق عن صدور قانون العفو العام ممَا يستدعي والحال هذه تطبيق نظام الخدمة المدنية الساري رقم 9 لسنة 2020 على حالة المستدعيين باعتبار أن القرار المشكو منه قد صدر في ظله، حيث أصبحت الجرائم المرتكبة من قبل المستدعيين مشمولة بالعفو العام خاصة أنه لم يكن قد تم تنفيذ الحكم بحق المستدعيين عند صدور قانون العفو العام، خلافًا لأحكام المادة (7) من قانون العفو العام رقم 5/2019 والتي تنص على أنه لا يؤثر على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ أحكامه. (قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 75/2016 وقرار المحكمة الدستورية رقم 5/2017 تاريخ 21/8/2017).

وعليه،،، وحيث أن لجنة العفو العام وبموجب قرارها بتاريخ 27/11/2019 شملت العقوبة المحكوم بها المستدعيين بالعفو العام أثناء تنفيذها بحق المستدعيين، مما يجعل ما توصلت إليه الجهة المستدعى ضدها (وزير الصحة) بخلاف ما توصلنا إليه، ولا يقوم على اساس قانوني سليم باعتبار ان الجهة المستدعى ضدها قد تصدَت إلى اصدار القرار المشكو منه بشكل مخالف للمادة (149/ج/2) من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 والواجبة التطبيق والتي تتطلب أن يحال المستدعيين حكماً إلى المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب بشأنهما ووفقاً لأحكام النظام، ممَا يكون معه أن الجهة المستدعى ضدها قد اصدرت هذا القرار دون أن تكون مختصة بإصداره، الأمر الذي يستوجب ودون الرد على باقي أسباب الطعن إلغاء القرار الطعين لصدوره عن جهة غير مختصة)).

 

مركز إحقاق للدراسات القانونية
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة الشريط الإخبارية 2024
تصميم و تطوير
Update cookies preferences