أحكام بحبس مطلقي أعيرة نارية دون داعٍ
الشريط الإخباري :
أصدرت كل من محكمتي صلح جزاء عمان وصلح جزاء العقبة، أحكاما في قضايا حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وإطلاق عيارات نارية بدون داعٍ.
وقضت الأحكام الصادرة عن محكمة صلح جزاء عمان، بالحكم على الأشخاص المشتكى عليهم في تلك القضايا بالحبس مدة أربعة أشهر والرسوم ومصادرة السلاح الناري.
كما وقضى الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء العقبة، بالحكم على الشخص المشتكى عليه بالحبس مدة ستة أشهر والرسوم ومصادرة السلاح.
يُشار إلى أن المادة 330/مكررة/1 من قانون العقوبات الأردني وتعديلاته تنص على ما يلي: "يُعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبيتن كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويُصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة".
وفيما يتعلق بحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، فإن ذلك مخالفا لأحكام المادة 3 و 4و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر الأردني وتعديلاته.