شهدت الجريدة الرسمية اليوم صدور نظام معدل جديد يتعلق برواتب وعلاوات افراد الامن العام، حيث جاء هذا القرار استنادا الى المادة الحادية والثلاثين من الدستور وبناء على قرار مجلس الوزراء الاخير لتنظيم الحقوق المالية للمنتسبين.

واكدت التعديلات الجديدة ضرورة العمل بها فور نشرها في الجريدة الرسمية، مع اعتبارها جزءا لا يتجزأ من النظام الاصلي الساري منذ عقود لتشكل وحدة تشريعية متكاملة تضمن حقوق العاملين في هذا الجهاز الامني.

وبينت النصوص المستحدثة الغاء الفقرة السابقة من المادة السادسة عشرة، واستبدالها بآلية محدثة تنظم كيفية صرف المكافات المالية عند انتهاء الخدمة بالتقاعد، خاصة لمن امضوا فترة خدمة فعلية تتجاوز العشرين عاما.

تفاصيل مكافات نهاية الخدمة لمنتسبي الامن العام

واوضحت القواعد الجديدة ان الضابط يستحق مكافاة تعادل ثلاثة رواتب اجمالية، اضافة الى نصف راتب عن كل سنة تلي العشرين عاما وحتى السنة الخامسة والعشرين من الخدمة الفعلية.

واضافت التعليمات انه يتم منح مكافاة تعادل ثلاثة رواتب اجمالية عن كل سنة تتجاوز الخامسة والعشرين من الخدمة، مع التاكيد على ان هذه التعديلات لا تمس باي حقوق مالية اخرى مقررة بموجب القوانين والتشريعات السارية.

وشددت الجهات المعنية على ان هذه الخطوة تاتي في اطار تحسين المزايا المالية لمنتسبي الامن العام، وضمان تقدير جهودهم بعد سنوات طويلة من العطاء في الخدمة الميدانية والادارية.