بالوثائق " المحكمة الدستورية ترد على رئيس الوزراء "
الشريط الإخباري :
المحكمة الدستورية ترد على طلب رئيس الوزراء بتفسير هذه المادة
اردنيات - 12/05/2020 20:09
مدار الساعة - اجتمعت الهيئة العامة للمحكمة الدستورية برئاسة الرئيس السيد هشام التل وعضوية السادة: منصور الحديدي، الأستاذ الدكتور نعمان الخطيب ، محمد الذويب، محمد علي العلاونة، محمد المبيضين، قاسم المومني، فايز حمارنة، الدكتور أكرم مساعدة ، محمد المحادين.
بناء على قرار مجلس الوزراء المتعلق بطلب تفسير المادة (۳۳) من الدستور، والمبین بكتاب رئيس الوزراء والذي ورد لمحكمتنا بالصيغة التالية :
ا ( استنادا لأحكام الفقرة (۲) من المادة (51) من الدستور الأردني لسنة (۱۹۵۲) وتعديلاته قرر مجلس الوزراء، أن يطلب تفسيرا من المحكمة الدستورية على النحو التالي :
تنص المادة (۳۳) من الدستور على ما يلي :
1. الملك هو الذي يعلن الحرب ، ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات .
٢. المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الاردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.
وقالت المحكمة في قرارها: وحيث أن إجابة مجلس الوزراء على طلب التفسير تقتضي تجزئته لغايات وضوح التفسير بشأن كل جزء وعلى النحو التالي :
أولا : إنه لا يجوز إصدار قانون يتعارض برمته مع الالتزامات المقررة على أطراف معاهدة كانت المملكة قد صادقت عليها بمقتضی قانون.
ثانيا : إنه لا يجوز إصدار قانون يتضمن تعديلا أو الغاء لأحكام تلك المعاهدة .
ثالثا: إن المعاهدات الدولية لها قوتها الملزمة لأطرافها، ويتوجب على الدول احترامها، طالما ظلت قائمة ونافذة ، ما دام أن هذه المعاهدات تم ابرامها والتصديق عليها، واستوفت الاجراءات المقررة لنفاذها.
هذا ما نقرره بشأن طلب التفسير الوارد لمحكمتنا من رئيس الوزراء.