الحكومة توافق على 457 طلب تملك للغزيين
الشريط الإخباري :
ارتفع عدد طلبات التملك لابناء قطاع غزة ليبلغ 553 طلبا، فيما وفق مجلس الوزراء على 457 معاملة وبايراد بلغ 606،200 دينار مع العلم ان عدد الاشخاص الذين قاموا بالتسجيل بلغ عددهم 293 شخصا.
وجاء هذا الارتفاع بعد اقرار مجلس الوزراء لتعديلات قرار التملك تضمنت:
- السماح للأرامل والمطلقات بالتملك، ويجوز أيضا تملك قطعة أرض بما لا يتجاوز 5% للدونم الواحد، إذا كانت القطعة المراد شراؤها تزيد عن ذلك.
- السماح بتسجيل ملكيات في أراض مشاع متعددة التنظيم، لا تتجاوز مساحتها دونما واحدا، ضمن تنظيم سكني، ومبنية.
- عدم الالتفات للتملك الناتج عن الإرث إلا إذا شكلت الملكية انتفاعا وفقا للحد المسموح فيه بقرار مجلس الوزراء.
- اعتماد عقود الزواج الصادرة من الخارج، شريطة تصديقها من سفارة فلسطين والجهات المختصة بالدولة التي أجري فيها عقد الزواج، بالإضافة إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
- كما تم شمول حالات تتضمن قطعة أرض مقام عليها بناء غير مفرز وغير مسجل، بغض النظر عن البناء.
وكان وافق مجلس الوزراء في السابع من شهر كانون الثاني الماضي على تمليك أبناء قطاع غزة والذي سمح لرب الأسرة من أبناء قطاع غزة بالتملك فقط وليس للأبناء، كما أن قرار التملك حدد بأن لا تزيد مساحة قطعة الأرض على دونم واحد، أو منزل مستقل على قطعة أرض لا تزيد مساحتها على دونم، أو شقة سكنية واحدة.
ولم يشهد القرار آنذاك إقبالا على التملك من قبل ابناء قطاع غزة بحيث لم تتجاوز عدد طلبات التملك أكثر من 30 طلبا، الامر الذي دعا لتوسيع قاعدة المشمولين بالتملك من ابناء قطاع غزة بموافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديلات في شروط التملك بتاريخ 20/5/2019.
وكانت تضمنت آلية تملك أبناء قطاع غزة قبل التعديل تقديم طلب التملك الى دائرة الأراضي والمساحة مرفقا به، صورة مصدقة عن جواز السفر الأردني ساري المفعول، صورة مصدقة عن البطاقة البيضاء سارية المفعول الممنوحة لأبناء غزة، شهادة زواج مصدقة بتاريخ حديث أو شهادة وفاة اذا كان الزوج متوفيا وكان رب الأسرة هي الزوجة، صورة عن سند التسجيل، مخطط الأراضي، إذن إشغال بتاريخ حديث، وإحضار مقدم الطلب ما يثبت فقدانه حق المواطنة (لا يحمل لم شمل) قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء.
وتقوم دائرة الأراضي والمساحة بدراسة الطلب والتحقق من استكمال الشروط ومخاطبة وزارة الداخلية لبيان الرأي، ومقدار التملك هو شقة سكنية في عمارة، منزل مستقل لغايات السكن على قطعة أرض لا تزيد مساحتها على دونم، وقطعة أرض فارغة لا تزيد مساحتها على دونم واحد لغايات بناء المسكن الشخصي (وحدة سكنية واحدة)، وتقوم وزارة الداخلية بالرد على دائرة الأراضي والمساحة بالتوصية اللازمة.
وفي حال استكمال المتطلبات أعلاه، تقوم وزارة المالية/ دائرة الأراضي والمساحة بالتنسيب لرئيس الوزراء لعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب سندا لأحكام المادة (7) من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47).