توضيح حول رسوم تصاريح العمل الجديدة
الشريط الاخبارية : اكد الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب ان الوزارة ارسلت الى مجلس الوزراء مشروع نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين من اجل الإطلاع عليه ومن ثم السير عبر القنوات التشريعية اللازمة لغايات إصداره.
وأوضح الخطيب ان النظام لا يتضمن رفع رسوم تصاريح العمل خاصة في القطاعات الرئيسه مثل الزراعة والصناعة والانشاءات، وانما تحديد رسوم تصاريح عمل جديدة مثل العمال ذوي المهارات المتخصصة وعمال المياومة، وهذه التصاريح غير ملزمة لأصحاب العمل.
وبين الخطيب ان التغيير الذي طرأ على النظام متعلق بالرسوم المستوفاه لصالح هيئة تنمية وتطوير المهارات التي تم انشاؤها بموجب قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم ٩ لسنة ٢٠١٩ ، بدلا من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني الذي أُلغي بموجب ذات القانون.
وأضاف الخطيب ان النظام الجديد يتضمن استيفاء غرامة تأخير من صاحب العمل مقدارها ٥٠% من قيمة رسم تصريح العمل حال انتهاء مدة التصريح وعدم تجديده خلال ثلاث اشهر و ١٠٠% في حال عدم التجديد بعد ٦ أشهر وذلك لغايات تنظيمية وحث اصحاب العمل على الالتزام بالقوانين والانظمة المرعية.